الإمام أحمد بن حنبل
212
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ ؟ قَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ " « 1 » .
--> وله شاهد من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 7762 ) بلفظ : " من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه " . وإسناده صحيح على شرط مسلم . وفي الباب : عن تسعة من الصحابة ذكرنا مواضع أحاديثهم في " المسند " عقب تخريج حديث عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 6553 ) ، وانظر ما نقلناه هناك عن الترمذي وغيره في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة . ( 1 ) حديث صحيح ، عبد الوهَّاب بنُ عطاء - وهو الخفاف - تابعه رَوْحُ بنُ عُبادة ويحيى بن سعيد في الروايتين ( 19462 ) و ( 19477 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب ، فمن رجال أصحاب السنن ، وروى له البخاري في " جزء القراءة " ، وهو ثقة . حُسين المعلم : هو ابنُ ذكوان . وأخرجه ابن أبي شيبة 168 / 7 - ومن طريقه ابنُ ماجة ( 2496 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 124 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 7253 ) - عن أبي أسامة ، والنسائي في " المجتبى " 320 / 7 ، و " الكبرى " ( 6302 ) من طريق عيسى بن يونس ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 342 / 1 من طريق بشر ابن المفضل ، ثلاثتهم عن حسين المعلم ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " - كما في " تحفة الأشراف " 152 / 4 - من طريق الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، والدارقطني في " السنن " 224 / 4 من طريق الأوزاعي ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، به . واختُلف فيه على ابن جريج ، فرواه النسائي أيضاً من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جُريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشَّريد ، عن